مرسوم تنفيذي رقم 03-269
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 7 غشت سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004
الفصل الأول — شروط التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الأول — الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني
المادة 6
في حالة اختيار صيغة شراء السكن بالتقسيط ، يستفيد المشتري من تخفيض في مبلغ التنازل قدره : 7 % عندما تكون المدة المتفق عليها أقل من ثلاث (3) سنوات أو تساويها ، 5 %5 عندما تكون المدة المتفق عليها تزيد عن ثلاث (3) سنوات و تقل عن خمس (5) سنوات أو تساويها