مرسوم تنفيذي رقم 03-269
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 7 غشت سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004
الفصل الأول — شروط التنازل عن الأملاك العقارية › الفرع الأول — الأملاك العقارية ذات الاستعمال السكني
المادة 5
في حالة اختيار صيغة الشراء بالتقسيط، يستفيد المشتري من أجل أقصاه 20 سنة لدفع ثمن التنازل 14 جمادى الثانية عام 1424 ه الجريدة الرسمية 13 غشت سنة 2003 م في هذه الحالة، يجب تقديم دفع أولي بنسبة 5 % من ثمن التنازل ، يتضمن مبلغ الضمان المدفوع ، يدفع عند إبرام عقد البيع.
يخضع المبلغ المتبقى لتطبيق نسبة فائدة تحدد ب 1 % في السنة.