الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العمومية
المادة 13
يتعين على لجنة الدائرة الفصل في كل طلب شراء في أجل ثلاثة (3) أشهر ابتداء من تاريخ إيداع الطلب.
يجب أن تبلغ المقبل على الشراء برسالة مضمونة مع إشعار بالاستلام بقرارها وبثمن التنازل و بوثيقة الالتزام بالشراء تعدّ طبقا للنموذج المحدد بموجب قرار من الوزير المكلف بالسكن.
وفي هذه الحالة، يتعين على المقبل على الشراء تأكيد طلبه لدى اللجنة في أجل شهر واحد ابتداء من تاريخ استلام التبليغ.
يجب أن يكون كل رفض لطلب الشراء معللا