مرسوم تنفيذي رقم 03-269
· ج.ر عدد 48 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-269 مؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 11 7 غشت سنة 2003 ، يحدد شروط وكيفيات التنازل عن الأملاك العقارية التابعة للدولة ولدواوين الترقية والتسيير العقاري الموضوعة حيز الاستغلال قبل أول يناير سنة 2004
الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العمومية
المادة 12
تكلف اللجنة بالنظر في طلبات الشراء والفصل فيها .
تتكون اللجنة من :
رئيس الدائرة، رئيسا ، ممثل المدير الولائي لأملاك الدولة ، ممثل المدير الولائي المكلف بالسكن ، ممثل عن ديوان الترقية و التسيير العقاري المعني.
توسع اللجنة إلى ممثل مدير الثقافة عندما يتضمن جدول الأعمال أملاك عقارية تقع داخل القطاعات المحمية.
تتولى مصالح الدائرة الأمانة التقنية للجنة .