الفصل الثاني — كيفيات التنازل عن الأملاك العمومية
المادة 11
يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية من طرف المقيم الشرعي لدى لجنة الدائرة التي أسسها لهذا الغرض الوالي المختص اقليميا.
يرفق الطلب بملف يتضمن :
السند الشرعي لشغل الملك العقاري، وثيقة تثبت دفع كل مستحقات الإيجار تصدرها المصلحة المسيرة ، شهادة ميلاد المشتري نسخة مصادق عليها من بطاقة هوية المشتري.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 15-211 (ج.ر عدد 44 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
"المادة 11 : يجب إيداع طلب شراء الأملاك العقارية التابعة للدولة من طرف المقيم الشرعي، لدى لجنة الدائرة التي أسسها لهذا الغرض الوالي المختص إقليميا. ..................(الباقي بدون تغيير)...................". 19 غشت سنة 2015 م