مرسوم تنفيذي رقم 03-267
· ج.ر عدد 47 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-267 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 5 غشت سنة 2003، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 الذي يحدد القواعد الخاصة بتنظيم مصالح التشغيل في الولاية وعملها
المادة 2
تعدّل أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 02-50 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1422 الموافق 21 يناير سنة 2002 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 4 : بالإضافة إلى المهام المذكورة في المادة 3 أعلاه، تكلّف مديرية التشغيل في الولاية بمتابعة نشاطات قطاع التشغيل على المستوى المحلي، وجمع المعلومات المتعلقة بالقطاع ومركزتها والسهر على تطبيق التوجيهات الواردة من الإدارة المركزية ".