مرسوم تنفيذي رقم 03-265
· ج.ر عدد 47 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-265 مؤرخ في أول جمادى الثانية عام 1424 الموافق 31 يوليو سنة 2003، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 الذي يحدد مبلغ المنحة التعويضية عن المصاريف التي ينفقها الأعوان خلال قيامهم بمهمات مطلوبة منهم عبر التراب الوطني وشروط منحها
المادة 4
تحدث في المرسوم التنفيذي رقم 91 500 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 21 ديسمبر سنة 1991 والمذكور أعلاه، مادة 7 مكرر تحرر كما يأتي :
"المادة 7 مكرر : تحدّد المنحة التعويضية بثمانمائة (800) دينار عن كل وجبة بالنسبة لمصاريف الطعام، وألفين وخمسمائة (2500) دينار بالنسبة لمصاريف الإيواء بما في ذلك الفطور، أي أربعة آلاف ومائة (4100) دينار عن اليوم الكامل بالنسبة للأعوان الذين يشغلون وظائف عليا".