مرسوم تنفيذي رقم 03-264
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 7
تستلم الوكالة من الدولة تخصيصا أوليا يحدد مبلغه بقرار مشترك بين الوزيرين المكلّفين بتكنولوجيات الإعلام والاتصال وبالمالية.