مرسوم تنفيذي رقم 03-264
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 5
تؤهل الوكالة في إطار التنظيم المعمول به، للقيام بما يأتي :
- إبرام كل اتفاق أو اتفاقية تتعلق بميدان نشاطها مع الهيئات الأجنبية المماثلة،
- الاستعانة بمستشارين جزائريين أو أجانب قصد إجراء دراسات وبحوث مرتبطة بميدان نشاطها.