مرسوم تنفيذي رقم 03-264
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة 2
توضع الوكالة تحت وصاية الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
يكون مقرها بمدينة الجزائر. ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من السلطة الوصية. 30 يوليو سنة 2003 م تتكون الوكالة من المحطات اللاسلكية البحرية الساحلية التي تشتغل في مجالات الذبذبات الممنوحة من الاتحاد الدولي للاتصالات إلى المصالح البحرية المتنقلة والبحرية عبر الساتل.