مرسوم تنفيذي رقم 03-264
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
الفصل الثالث — أحكام مالية
المادة 20
تشتمل ميزانية الوكالة على باب للإيرادات وباب للنفقات.
1 - في باب الإيرادات :
- العائدات الناجمة عن نشاطاتها، مساهمات الدولة بعنوان تبعات الخدمة العمومية،
- القروض المتعاقد عليها، الهبات والوصايا. 2 – في باب النفقات :
نفقات التسيير والاستغلال نفقات الاستثمار ، نفقات الدراسات
- كل النفقات الأخرى الضرورية لحسن سيرها.