مرسوم تنفيذي رقم 03-264
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
الفصل الأول — التسمية - المقر - الهدف
المادة الأولى
تنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي تحت تسمية "الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية وتدعى في صلب النص "الوكالة".
تخضع الوكالة للقواعد الإدارية في علاقاتها مع الدولة وللقواعد التجارية في علاقاتها مع الغير.