مرسوم تنفيذي رقم 03-264
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 18
يحدّد تنظيم الوكالة بقرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال، بناء على اقتراح من المدير العام، بعد موافقة مجلس الإدارة.