مرسوم تنفيذي رقم 03-264
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الثاني — المدير العام
المادة 16
يعيّن المدير العام للوكالة بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.
وتنهى مهامه حسب نفس الأشكال. 30 يوليو سنة 2003 م يساعده في ممارسة مهامه مديرون يعينون بموجب قرار من الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال.