الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 14
يتداول مجلس الإدارة، على الخصوص، فيما يأتي :
القانون الأساسي لمستخدمي الوكالة وأجورهم، تنظيم الوكالة وعملها،
– دراسة النظام الداخلي للوكالة والموافقة عليه،
- البرامج السنوية والمتعددة السنوات لتطور الوكالة،
- الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات مشاريع الميزانيات وحسابات الوكالة، مشاريع بناء العمارات واقتنائها والتنازل عنها وتبديلها،
- قبول الهبات والوصايا وتخصيصها،
- التدابير الكفيلة بتحسين سير الوكالة والتشجيع على تحقيق أهدافها.