الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 12
يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه ، مرتين (2) في السنة.
ويمكن أن يجتمع، زيادة على ذلك، في دورة غير عادية بطلب من رئيس مجلس الإدارة أو من المدير العام للوكالة.
يعد مجلس الإدارة نظامه الداخلي ويصادق عليه خلال دورته الأولى.
يعد الرئيس برنامج العمل السنوي للمجلس الذي يعرضه على الوزير المكلف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ليوافق عليه.
يعد الرئيس جدول أعمال دورات المجلس بموجب اقتراح من المدير العام للوكالة. وتوجه الاستدعاءات إلى أعضاء مجلس الإدارة قبل خمسة عشر
(15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع.
ويخفض هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية على ألا يقل عن ثمانية (8) أيام.