مرسوم تنفيذي رقم 03-264
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-264 مؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 29 يوليو سنة 2003، يتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للملاحة اللاسلكية البحرية
الفصل الثاني — التنظيم - العمل › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 10
يعيّن أعضاء مجلس الإدارة بموجب قرار من الوزير المكلّف بتكنولوجيات الإعلام والاتصال بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها.
يتقاضى أعضاء المجلس تعويضات وفقا للشروط التي يحددها التنظيم المعمول به.