مرسوم تنفيذي رقم 03-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 9
يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية، بناء على دعوة من رئيسه مرتين (2) في السنة على الأقل.
ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من أغلبية أعضائه.