الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 6
يتكون مجلس التوجيه من :
- الوزير المكلف بالنقل أو ممثله، رئيسا،
- ممثل الوزير المكلف بالدفاع الوطني (الدرك الوطني)،
- ممثلين (2) عن الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية (المديرية العامة للشؤون القانونية والمديرية العامة للأمن الوطني)، ممثل عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية ممثل عن الوزير المكلف بالمالية ممثل عن الوزير المكلف بالتكوين والتعليم المهنيين
- ممثل عن الوزير المكلف بتهيئة الإقليم والبيئة، ممثل عن الوزير المكلّف بالتربية الوطنية، ممثل عن الوزير المكلف بالصحة.
يشارك المدير العام للمركز في أشغال مجلس التوجيه بصفة استشارية.
تتولى مصالح المركز أمانة مجلس التوجيه.
يمكن المجلس أن يستعين بكل شخص كفء يمكن أن ينيره في مداولاته.