الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس التوجيه
المادة 5
يكلّف مجلس التوجيه بدراسة وإبداء الرأي في جميع التدابير المتعلقة بالمسائل الآتية :
تنظيم المركز وسيره العام، برامج العمل السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصيلة نشاط السنة المنصرمة، الشروط العامة لإبرام الصفقات والاتفاقات والاتفاقيات التي تلزم المركز،
- محاور تطوير المركز مشروع ميزانيتي التسيير والتجهيز، مشاريع امتلاك البنايات أو تأجيرها،
- قبول الهبات والوصايا وجميع المسائل الأخرى الكفيلة بتحسين إنجاز أهداف المركز وتشجيعه.