مرسوم تنفيذي رقم 03-262 · ج.ر عدد 46 لسنة 2003 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13

الفصل الخامس — أحكام ختامية

المادة 26

أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-123 (ج.ر عدد 17 لسنة 2012)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.