مرسوم تنفيذي رقم 03-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13
الفصل الرابع — أحكام مالية
المادة 22
يعرض المدير العام الحسابات الإدارية والتسيير التي يعدها على التوالي الأمر بالصرف والعون المحاسب التابع للمركز لمصادقة مجلس التوجيه في نهاية الثلاثي الأول الذي يلي انتهاء السنة المالية مرفقة بتقرير يتضمن التطورات والتوضيحات فيما يخص التسيير الإداري والمالي للمركز.