مرسوم تنفيذي رقم 03-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 61 من القانون رقم 01-14 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 19 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم وسير المركز الوطني لرخص السياقة الذي يدعى في صلب النص "المركز".