مرسوم تنفيذي رقم 03-262
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 03-262 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد تنظيم المركز الوطني لرخص السياقة وسيره. 13
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 19
تجتمع اللجنة التقنية الاستشارية بناء على استدعاء من المدير العام للمركز مرة كل ستة
(6) أشهر على الأقل.