الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — اللجنة التقنية الاستشارية
المادة 17
تساعد اللجنة التقنية الاستشارية المدير العام.
وبهذه الصفة، تكلّف بما يأتي :
- إبداء رأيها التقني في برنامج النشاط البيداغوجي للمركز الذي يقترحه المدير العام،
- المساهمة في تنسيق أشغال تصور واختبار الوسائل التعليمية وتنشيطها، الشروع في تقييم التكوين في المؤسسات وإبداء كل الاقتراحات لإثرائها،
– ضمان متابعة وتقييم التداريب الخاصة بتجديد المعارف وتحسين المستوى وإبداء كل الاقتراحات لإثرائها.