مرسوم تنفيذي رقم 03-261
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. 10
الفصل الثالث — اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية
المادة 30
تبلّغ المصالح المختصة التابعة لمجموعة الدرك الوطني أو الأمن الولائي قرار الوالي، حسب الحالة، إلى مرتكب المخالفة.
كما ترسل نسخة من قرار الوالي مرفقة بملخص محضر اجتماع اللجنة ومحضر المخالفة إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا.