الفصل الأول — المجلس الوطني للنقل البري
المادة 2
يرأس المجلس الوطني للنقل البري الذي يدعى في صلب النص " " المجلس" ممثل الوزير المكلف بالنقل.
ويتكون من :
ممثل وزير الدفاع الوطني، ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية، ممثل وزير المالية ممثل وزير التهيئة العمرانية والبيئة ممثل وزير الفلاحة والتنمية الريفية ممثل وزير الأشغال العمومية ممثل وزير الصناعة ممثل وزير الطاقة والمناجم، ممثل وزير السكن والتعمير، ممثل وزير العمل والضمان الاجتماعي ممثل وزير المجاهدين ثلاثة (3) ممثلين منتخبين عن منظمات النقل البري الأكثر تمثيلا.
يمكن أن يستعين المجلس بأي شخص من شأنه أن ينيره في مداولاته.
تتولى المصالح التابعة للوزارة المكلفة بالنقل الأمانة التقنية للمجلس.