مرسوم تنفيذي رقم 03-261
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. 10
الفصل الثالث — اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية
المادة 28
تستمع اللجنة إلى مرتكبي المخالفة أو إلى ممثليهم المفوضين قانونا وتفصل في الاقتراحات الخاصة بالعقوبات التي ستسلط عليهم.
إذا لم يمتثل مرتكب المخالفة للاستدعاء الثاني أو لم يبرر غيابه قانونا ، فإنّ اللّجنة تفصل قانونا على أساس المحضر الذي تعدّه السلطات المؤهلة.
يتخذ القرار بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.