مرسوم تنفيذي رقم 03-261
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-261 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتضمن تشكيلة المجلس الوطني للنقل البري واللجنة التقنية الوزارية المشتركة لنقل المواد الخطرة واللجنة الولائية للعقوبات الإدارية وصلاحياتها وسيرها. 10
الفصل الثالث — اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية
المادة 25
تجتمع اللجنة بمقر مديرية النقل في الولاية بناء على استدعاء من رئيسها مرة واحدة في الشهر على الأقل.
تكون مدة عهدة الأعضاء سنوية. ويتم تجديد الأعضاء في نفس الأشكال.