الفصل الثالث — اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية
المادة 23
تتشكّل اللجنة الولائية للعقوبات الإدارية التي تدعى في صلب النص "اللجنة" من :
مدير النقل في الولاية، رئيسا ممثل مديرية المنافسة والأسعار في الولاية، ممثل مديرية التقنين والشؤون العامة في الولاية، ممثل مديرية المناجم والصناعة ممثل مجموعة الدرك الوطني في الولاية ممثل الأمن الولائي
- الممثل المنتخب عن هيئات النقل البري.
يمكن اللجنة أن تستعين بأي شخص من شأنه أن ينيرها في مداولاتها.
تتولى الأمانة التقنية للجنة مصلحة النقل البري التابعة لمديرية النقل في الولاية.