الفصل الأول — المجلس الوطني للنقل البري
المادة 11
في إطار المهام المسندة إليه بموجب المادة 53 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، يضطلع المجلس بإبداء آراء وتوصيات في جميع المسائل التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالنقل، لاسيما إبداء رأيه فيما يأتي :
- السياسة الوطنية للنقل البري استراتيجية تطوير قطاع النقل البري
- الامتيازات الممنوحة في إطار أحكام المادة 21 من القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمذكور أعلاه، التنظيم العام لنشاطات مختلف أنماط النقل البري، لاسيما بالنسبة للجوانب المتعلقة بمخططات النقل الوطنية واستغلال المنشآت القاعدية الخاصة باستقبال ومعاملة المسافرين والبضائع وبتطوير النشاطات المتعددة الأنماط، تسعيرة خدمات النقل البري.