الفصل الأول — شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران
المادة 9
باستثناء أحكام المادة 2 من هذا المرسوم، تقيد الطائرة في طور البناء في سجل ترقيم الطيران مع البيانات المذكورة في الشهادة وتتحصل على رقم تسلسلها. وتتم الكتابة لاحقا وتصحح بالضرورة عند إتمام الإجراءات الشكلية المقررة في المادة 2 أعلاه ، إجراءات تشكيلية تبقى إلزامية بعد استكمال بناء الطائرة.
يكون الإشعار بالتصريح بمثابة شهادة ترقيم إلى غاية إتمام هذه الإجراءات الشكلية ويتضمن لهذا الغرض البيانات الواردة في التصريح.