الفصل الأول — شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران
المادة 5
يمكن رفض قيد بعض الطائرات في سجل ترقيم الطيران، وخصوصا ما يأتي :
- الطائرات التي لا تستوفي الشروط المحددة في المادة 22 مكرّر من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه،
- الطائرات غير المشطوبة من سجل الترقيم في دولة أجنبية،
- الطائرات التي تصرّح السلطة المختصة بشأنها أنها غير قابلة للاستعمال عقب عملية مراقبة تقنية،
- الطائرات التي لا تستوفي المقاييس الصوتية المطلوبة مثلما هي محدّدة بقرار من الوزير المكلف بالطيران المدني. 30 يوليو سنة 2003 م