مرسوم تنفيذي رقم 03-260
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-260 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها وفئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي. 3
الفصل الأول — شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران
المادة 4
يتعين على السلطة المكلفة بالطيران المدني أن ترد على الطلب في أجل خمسة وأربعين
(45) يوما ابتداء من تاريخ استلامه .
كل رفض بقيد طائرة في سجل ترقيم الطيران يجب أن يكون مبررا ويبلغ إلى صاحب الطلب.