الفصل الأول — شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران
المادة 2
يجب أن يعدّ كلّ طلب قيد طائرة في سجل ترقيم الطيران في نسختين، حسب النموذج تنظيمية المحدد في الملحق الأول بهذا المرسوم. ويجب أن يودعه مالك الطائرة ويقدّمه إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني التي تسلّم له إشعارا بالاستلام.
يجب أن يبين الطلب ما يأتي :
1 - هوية صاحب الطلب :
بالنسبة للشخص الطبيعي :
لقب مالك الطائرة واسمه ومهنته ومقر سكناه وجنسيته لقب مستغل الطائرة واسمه ومقر سكناه، عند الاقتضاء رقم تسلسل الطائرة (أو رقم الصنع)،
- رقم شهادة قابلية الملاحة أو مراجع الطلب المقدم من أجل الحصول على هذه الشهادة، لقب الصانع ومقر سكناه، الرمز المميز للطائرة الممنوحة من الصانع، تعريف المحطة الجوية الملحقة للطائرة المعنية.
بالنسبة للشخص المعنوي :
عنوان الشركة مقر الشركة.
2 - التعريف بالطائرة :
اسم الصانع ومقر سكنه، الرمز المميز للطائرة الممنوحة من طرف الصانع رقم تسلسل الطائرة (أو رقم الصنع)، رقم شهادة قابلية الملاحة وتاريخ تسليمها (أو مرجع الطلب المقدم من أجل الحصول عليها).
ويرفق بهذا الطلب ما يأتي :
1 - وثيقة تثبت ملكية الطائرة
2 - تصريح بأن الطائرة غير مرقمة في دولة أخرى أو ، في حالة ما إذا كانت الطائرة واردة مسبقا في سجل الترقيم في دولة أجنبية، شهادة تعدها هذه الدولة تثبت شطب الطائرة المذكورة في سجل الترقيم التابع لها، 3 – أ) إذا كان المالك شخصا طبيعيا :
- وثيقة تثبت هويته شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) خاص بالمالك.
ب) إذا كان المالك شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري :
- القانون الأساسي للشخص المعنوي،
- تبرير باستيفاء مسيري الشخص المعنوي الشروط المحددة في المادة 22 من القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمذكور أعلاه.