الفصل الخامس — كيفيات الشطب التلقائي للطائرات من سجل ترقيم الطيران
المادة 24
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003.
أحمد أويحيى الملحق الأول نموذج طلب قيد طائرة في سجل ترقيم الطيران الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية طلب قيد طائرة في
1 - هوية صاحب الطلب.
الشخص الطبيعي :
لقب مالك الطائرة اسم مالك الطائرة مهنة مالك الطائرة مقر سكن مالك الطائرة جنسية مالك الطائرة ..
وعند الاقتضاء لقب مستغل الطائرة، اسم مستغل الطائرة، سجل ترقيم الطيران 8 30 يوليو سنة 2003 م
- مقر سكن مستغل الطائرة.
الشخص المعنوي :
عنوان الشركة أو اسمها مقر الشركة
2 - تعريف الطائرة.
لقب ومقر سكن الصانع :
الرمز المميز للطائرة الممنوحة من طرف الصانع
– رقم تسلسل الطائرة (أو رقم الصنع) رقم وتاريخ تسليم شهادة قابلية الملاحة (أو مرجع الطلب من أجل الحصول عليها).
يرفق تأييدا للطلب ما يأتي :
بالإضافة إلى :
وثيقة تثبت أن صاحب الطلب هو مالك الطائرة نفسه، تصريحات على أن الطائرة غير مرقمة في دولة أخرى إذا كانت مرقمة مسبقا في الخارج، إرفاق شهادة الشطب)، يرفق ما يأتي إذا كان المالك :
شخصا طبيعيا :
وثيقة تثبت هويته شهادة الجنسية الجزائرية مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) خاصة بالمالك.
شخصا معنويا خاضعا للقانون الجزائري :
وثائق تثبت القانون الأساسي للشخص المعنوي،
– وثيقة تثبت وجوب امتلاك الشركاء باسم جماعي أو الشركاء الموصيين في شركات الأشخاص، ومالكي أغلبية الحصص في الشركات ذات المسؤولية المحدودة ومالكي أغلبية الرأسمال في شركات المساهمة و ، حسب الحالة، الرئيس المدير العام وأغلبية أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المديرين وأغلبية أعضاء مجلس المراقبة، للجنسية الجزائرية.
تكون للطائرة المذكورة محطة جوية ملحقة (1) :
أطلب أن تقيد هذه الطائرة في سجل ترقيم الطيران الجزائري.
حرر ب... في التوقيع
(1) المحطة الجوية الملحقة هي المحطة التي يتم فيها وضع الطائرة في المرآب وصيانتها بشكل عادي (التصليح، المراجعة الدورية، الخلية والمحركات).
الملحق الثاني نموذج شهادة الترقيم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة النقل مديرية الطيران المدني والأرصاد الجوية شهادة الترقيم
1 - علامات الجنسية وعلامات الترقيم 2 - الصانع والرمز المميز للطائرة 3 – رقم تسلسل الطائرة كما حدده الصانع
4 - لقب وعنوان المالك :
5 - لقب وعنوان المستغل : 6 – يشهد بموجب هذه الوثيقة أن الطائرة المعينة أعلاه تم قيدها حسب الأصول في سجل ترقيم الطيران الجزائري طبقا لأحكام الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي المؤرخة في 7 ديسمبر سنة 1944 والقانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم.
7 - الملاحظات (التوقيع والختم) حرر بالجزائر في المحطة الجوية الملحقة يعاد إلى السلطة المكلفة بالطيران المدني في حالة إتلاف الطائرة.