مرسوم تنفيذي رقم 03-260
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-260 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها وفئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي. 3
الفصل الرابع — الإشارات البارزة لجنسية الطائرة
المادة 20
تبلغ لوحة تعريف الطائرة 0,10م عرضا و 0,50م ارتفاعا تكتب عليها بالإضافة إلى علامات جنسيتها وترقيمها، لقب واسم و مقر سكن المالك، ورقم وطبيعة شهادة قابلية الملاحة.
تكون اللوحة من معدن أو من أية مادة أخرى مقاومة للنار وتثبت في مكان جد ظاهر من الطائرة قرب المدخل الرئيسي أو بالنسبة للمناطيد الحرة بدون قائد بشكل جد مرئي خارج الحمولة الجائزة.