الفصل الرابع — الإشارات البارزة لجنسية الطائرة
المادة 17
ترتب علامات الجنسية والترقيم على النحو الآتي :
1 - الطائرات الأخف من الهواء : يقصد بالطائرة الأخف من الهواء كلّ طائرة تستند أساسا على طفوها في الهواء.
أ) السفن الجوية : يجب أن تظهر العلامات على السفن الجوية إما على الجسم أو على أسطح الموازنة.
إذا كانت العلامات موضوعة على الجسم، ترتب باتجاه الطول على كل من جانبي الجسم وكذلك على سطحه العلوي على خط التماثل.
وإذا كانت العلامات موضوعة على أسطح الموازنة، يجب أن تظهر على الموازنات الأفقية والرأسية.
ترتب العلامات على الموازن الأفقي في النصف الأيمن من السطح العلوي وفي النصف الأيسر من السطح السفلي، وتكون الأجزاء العليا من الحروف والأرقام في اتجاه الحافة الأمامية.
وترتب العلامات على الموازن الرأسي على كل جانبي النصف السفلي من الموازن وتكون الحروف في الاتجاه الأفقي.
ب المناطيد الكروية : يجب أن تظهر العلامات على المناطيد الكروية في مكانين متقابلين قطريا.
وترتب بالقرب من أقصى المحيط الأفقي للمنطاد.
ج) المناطيد غير الكروية : يجب أن تظهر العلامات على المناطيد غير الكروية على كل جانب.
وترتب بالقرب من أقصى مقطع عرضي للمنطاد فوق طوق تثبيت الحبال مباشرة أو فوق نقاط ربط حبال تعليق السلة.
د) جميع الطائرات الأخف من الهواء : يجب أن ترتب العلامات على جانب وتكون واضحة سواء من الجوانب أو على اليابسة.
2 - الطائرات الأثقل من الهواء : يقصد بالطائرة الأثقل من الهواء كل طائرة تستند أساسا إلى قوى هوائية ديناميكية.
أ) الأجنحة : يجب أن تظهر العلامات في الطائرات الأثقل من الهواء مرة على السطح العلوي لمجموعة الجناح ومرة على سطحها السفلي. وترتب على النصف الأيمن للسطح العلوي لمجموعة 30 يوليو سنة 2003 م الجناح وعلى النصف الأيسر من سطحها السفلي إلا إذا امتدت على كامل سطحي مجموعة الأجنحة العلوي والسفلي.
وترتّب على مسافة متساوية من الحافتين الأمامية والخلفية للجناحين، وتكون الأجزاء العليا من الحروف والأرقام في اتجاه الحافة الأمامية للجناح.
ب الجسم أو الهيكل المعادل) وأسطح الذيل الرأسية : يجب أن تظهر العلامات على كل من جانبي الجسم أو الهيكل المعادل) بين الأجنحة وأسطح الذيل الرأسية. عندما ترتب العلامات على الأسطح الرأسية المتعددة الذيل، يجب أن تظهر على الجوانب الخارجية للأسطح الخارجية.
ج) حالات خاصة : في حالة ما إذا لا تحتوي الطائرة الأثقل من الهواء على العناصر المطابقة لتلك المشار إليها في البندين (أ) و (ب)، يجب أن تظهر العلامات بطريقة يمكن التعرف على الطائرة بسهولة.
يمكن الوزير المكلف بالطيران المدني أن يمنح استثناءات لهذه الأحكام.