مرسوم تنفيذي رقم 03-260
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-260 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها وفئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي. 3
الفصل الرابع — الإشارات البارزة لجنسية الطائرة
المادة 16
تدهن علامات الجنسية والترقيم على الطائرة أو تثبت بأية طريقة أخرى تضمن درجة مماثلة من الدوام. ويجب أن تكون العلامات نظيفة وواضحة في جميع الأوقات.
تكتب أيضا علامات الجنسية والترقيم على لوحة تعريف الطائرة.