مرسوم تنفيذي رقم 03-260
· ج.ر عدد 46 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-260 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يحدد شروط وكيفيات قيد الطائرات في سجل ترقيم الطيران والإشارات البارزة لجنسيتها وفئات الطائرات المعفاة من هذا الترقيم وكذا شروط الشطب التلقائي. 3
الفصل الثالث — الطائرات المعفاة من الترقيم وكيفيات تسجيلها
المادة 13
تعفى من الترقيم الطائرات الفائقة الخفة المتحرّكة من طراز (ULM) والمناطيد الاستطلاعية للرصد الجوي المستعملة خصيصا لأغراض الأرصاد الجوية، والمناطيد الحرة بدون قائد التي لا تحمل حمولة إيرادية.