مرسوم تنفيذي رقم 03-259
· ج.ر عدد 45 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-259 مؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 23 يوليو سنة 2003، يتعلق بتوزيع اعتمادات الدفع ورخص البرامج حسب كل قطاع، المقررة بعنوان عمليات البرنامج الخاص للإعمار "
المادة 2
يحدّد توزيع مبلغ المخصصات من اعتمادات الدفع ورخص البرامج المذكورة في المادة الأولى أعلاه، في الملحق.
تبلغ هذه المخصصات بموجب مقرر من وزير المالية.