مرسوم تنفيذي رقم 03-257
· ج.ر عدد 45 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-257 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 من قانون المالية لسنة 2002 المتعلقة باسترجاع الرسم على القيمة المضافة لفائدة عمليات حفظ وبناء أملاك الوقف. 17
المادة 4
يتم استرجاع الرسم على القيمة المضافة بعد أن يدرس الملف المذكور أمين الخزينة الرئيسي للجزائر على حساب الفصل 03-15 الذي عنوانه "استرجاع مباشر للرسم على القيمة المضافة"
من ميزانية التكاليف المشتركة لفائدة الحساب الذي تم على أساسه الالتزام بالنفقات التي تبرر الاسترجاع.