مرسوم تنفيذي رقم 03-257
· ج.ر عدد 45 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-257 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادة 37 من قانون المالية لسنة 2002 المتعلقة باسترجاع الرسم على القيمة المضافة لفائدة عمليات حفظ وبناء أملاك الوقف. 17
المادة 3
يسترجع الرسم على القيمة المضافة بعنوان العمليات المذكورة أعلاه ، بناء على طلب يقدمه مسير أملاك الوقف هذه حسب النموذج المرفق بالملحق، إلى المديرية الولائية للضرائب لمكان وجود الأملاك المعنية.
ويجب أن يرفق الطلب بملف يبين ما يأتي :
طبيعة العمليات المنجزة الكلفة التقديرية للأشغال أو الدراسات المنجزة يصدق عليها مكتب خبرة متخصص ، مبلغ الرسم على القيمة المضافة المبين في الفواتير المسلمة لهذا الغرض.