المادة 2
تعفى معدات التجهيز من الرسم على القيمة المضافة ، سواء اشترتها محليا أم استوردتها المؤسسات صاحبة السند المنجمي أو تم ذلك لحسابها والموجهة مباشرة إلى نشاطات التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي .
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-257 (ج.ر عدد 49 لسنة 2006)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تعفى معدات التجهيز الخاصة المحددة قائمتها في الملحق الأول بهذا المرسوم، من الرسم على القيمة المضافة، س واء اقتنتها محليا أو استوردتها المؤسسات صاحبة رخصة التنقيب أو الترخيص 5 بالاست كشاف أوالامتياز المنجمي أو الترخيص باستغلال منجم صغير أو متوسط لحسابها، والمخصصة مباشرة لنشاط التنقيب والاستكشاف والاستغلال المنجمي".