مرسوم تنفيذي رقم 03-256 · ج.ر عدد 45 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-256 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية 9

المادة 2

عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 06-257 (ج.ر عدد 49 لسنة 2006)

آخر صيغة معروفة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.