مرسوم تنفيذي رقم 03-256
· ج.ر عدد 45 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-256 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد قائمة المعدات النوعية المعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية 9
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام القانون رقم 01-10 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1422 الموافق 3 يوليو سنة 2001 والمتضمن قانون المناجم ، لاسيما المادتان 173 و174 منه ، يحدد هذا المرسوم قائمة المعدات النوعية الموجهة للنشاط المنجمي والمعفاة من الرسم على القيمة المضافة و/أو الحقوق أو الرسوم أو الأتاوى الجمركية .