مرسوم تنفيذي رقم 03-252
· ج.ر عدد 45 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-252 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 115–302 "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار" 3
المادة 7
يبدأ العمل بالبرنامج الخاص للإعمار من خلال برامج معتمدة في إطار الميزانيات السنوية.
تنفذ النفقات المقيدة في حساب التخصيص الخاص رقم 115-302 طبقا للقائمة المتضمنة تصنيف الاستثمارات العمومية المعمول بها.