مرسوم تنفيذي رقم 03-252
· ج.ر عدد 45 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-252 مؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 22 يوليو سنة 2003، يحدد كيفيات سير حساب التخصيص الخاص رقم 115–302 "حساب تسيير عمليات البرنامج الخاص للإعمار" 3
المادة 6
تكون مخصصات الميزانية المسجلة بعنوان البرنامج الخاص للإعمار موضوع مقرر تبليغ من وزير المالية إلى الأمرين بالصرف المعنيين.
تنفذ نفقات التجهيز المسجلة في إطار البرنامج الخاص للإعمار طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.