مرسوم تنفيذي رقم 03-239
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك
المادة 7
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 يونيو سنة 2003.
أحمد أويحيى 2 جمادى الأولى عام 1424 ه الجريدة الرسمية قرارات، مقررات، آراء وزارة السكن والعمران