مرسوم تنفيذي رقم 03-239
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك
المادة 5
تتنازل "سوناطراك " لصالح الجزائرية للمياه عن جزء من الماء المحلى الذي تضعه "كهرما ش.ذ.أ" تحت تصرفها في حدود تسعين ألف متر مكعب يوميا (90.000 م 3 ) حسب شروط تقنية يتم الاتفاق عليها بين "سوناطراك " والجزائرية للمياه.