مرسوم تنفيذي رقم 03-239
· ج.ر عدد 40 لسنة 2003
مرسوم تنفيذي رقم 03-239 مؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 29 شركة كهرباء وماء للمياه غير العادية في بلدية أرزيو، وكيفيات ذلك
المادة 4
يوضع الماء المحلى الذي يتم إنتاجه تحت تصرف الشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها "سوناطراك" ، المشتري الوحيد ، بناء على شروط تقنية ومالية يتم الاتفاق عليها بحرية بين سوناطراك" و " كهرما ش.ذ. أ ".